العلامة الحلي
147
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وبه قال جابر وابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق « 1 » . ويبطل بما رواه العامّة عن عمران بن الحصين : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( من جمع الحجّ إلى العمرة فعليه طوافان ) « 2 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » « 3 » . ولو أخلّ بالتقصير ناسيا ، صحّت متعته ، ووجب عليه دم - قاله الشيخ « 4 » رحمه اللَّه - لأنّ إسحاق بن عمّار روى - في الصحيح - عن الكاظم عليه السّلام : الرجل يتمتّع وينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، فقال : « عليه دم يهريقه » « 5 » . وحمله الصدوق على الاستحباب « 6 » ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل الحجّ ، قال : « يستغفر اللَّه ولا شيء عليه وتمّت عمرته » « 7 » . مسألة 508 : لو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور إن كان
--> ( 1 ) المجموع 8 : 61 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 141 ، المغني 3 : 497 ، الحاوي الكبير 4 : 164 . ( 2 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 333 ذيل المسألة 148 ، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 164 بلفظ : ( من جمع بين الحجّ والعمرة . . ) . ( 3 ) التهذيب 5 : 159 - 529 ، الاستبصار 2 : 243 - 846 . ( 4 ) التهذيب 5 : 158 ذيل الحديث 526 . ( 5 ) التهذيب 5 : 158 - 159 - 527 ، الاستبصار 2 : 242 - 844 ، والفقيه 2 : 237 - 1128 . ( 6 ) الفقيه 2 : 237 ذيل الحديث 1129 . ( 7 ) التهذيب 5 : 159 - 528 ، الاستبصار 2 : 242 - 243 - 845 .